كتاب النذر والعهد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد

الرقم العنوان
1 باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة.
2 باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء، فان سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.
3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما
4 باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
5 باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه
7 باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم، وان كان الحج ندبا، وحكم نذر العتق والحج.
8 باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم، فاذا عجز ركب.
9 باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكانا فخالف..
10 باب ان من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء.
11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟
12 باب حكم من نذر صياما فعجز.
13 باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.
14 باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء اوصى به
15 باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
16 باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب
17 باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر.
18 باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
19 باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.
20 باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الاحرام قبل الميقات
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.
22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟
23 باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
24 باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشا مكانه.
25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته