باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الاحرام قبل الميقات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الاحرام قبل الميقات

29654. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال: ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ثم عجز عن ان يمشي فليركب، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

المصادر

التهذيب 8: 315 | 1171، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من ابواب وجوب الحج.