باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.

29655. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 8: 315 | 1173.

29656. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد بن عبدالله البصري، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

المصادر

التهذيب 8: 316 | 1176، والاستبصار 4: 49 | 168.