محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال: ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول: عليّ نذر، ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشيء.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال: ان شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوماً، وان شاء تصدق برغيف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يقول: عليّ نذر، ولا يسمّي شيئا؟ قال: كف من برّ، غلظ عليه، أو شدد.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً، ولا يسميه؟ قال: ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء، فان قلت: لله عليّ، فكفارة يمين.
المصادر
الفقيه 3: 230 | 1087، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
أحمد بن محمد في (نوادره)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر، فيقول: نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي. الحديث.
المصادر
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 | 39، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.