محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اي شيء لا نذر في (1) معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا، فلا حنث عليك فيه. ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير، الاّ انّه قال: اي شيء لا نذر فيه؟ (2). ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير (3). وباسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن ابي بكر، عن حفص بن سوقة، وعبدالله بن بكير، عن زرارة مثله (4).
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، إلى ان قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
المصادر
الفقيه 3 | 227 | 1070، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 ابواب الايمان.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، او قطع قرابة، او مأثما يقيم عليه، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر، ان هو عافاه الله من مرضه، او عافاه من امر يخافه، او رد عليه ماله، او ردّه من سفر، او رزقه رزقاً، فقال: لله عليّ كذا وكذا لشكر (1)،، فهذا الواجب على صاحبه (الذي ينبغي لصاحبه) (2) ان يفي به. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن عثمان بن عيسى مثله (3).
المصادر
التهذيب 8: 311 | 1154، والاستبصار 4: 46 | 158 واورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من ابواب الايمان.
وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (1) في معصية الله، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة، ولا تكارى لها، ولا صحبها، فقال: ليس بشيء، ليكاري لها، وليخرج معها.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه: ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها، فوقع بعير، فحزم انفها، فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم، فأبطله، فقال: انما نذرت لله.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، وتغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، قال: ان جعلها لله، وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمد (صلى الله عليه وآله)، قال: يصوم ثلاثة ايام، ويتصدق على عشرة مساكين.
وعنه عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليّ ان لا أبيعها ابدا، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: فِ لله بقولك له.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام)، قال: سألته: أقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية؟ قال: نعم.