باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكانا فخالف..
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكانا فخالف..

29628. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك، أيجوز ذلك، أو يعيد؟ فقال: يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار، الاّ انّه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم (2).

المصادر

الكافي 7: 456 | 11، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 7: 456 | 12.
2- التهذيب 8: 305 | 1135.