محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وسئل عما يجوز، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين، فقال: (1) يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم (3).