محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله (1)، فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته فعليك (2) الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 445 | 2.
الهوامش
1- من «لا تفعله» الى «... تفعله» متروك في بعض النسخ (منه قده) (هامش المخطوط).
وعنه، عن أحمد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله، فلم تفعله، فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية، فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة، فليس هو بشيء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية، فليس بشيء. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراّج، عن زرارة، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عما يكفّر من الايمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فليس عليك شيء إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت ان لا تفعله، ثم فعلته، فعليك الكفارة. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه، فكيفر عن يمينه، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان، واقتصر على الحكم الاخير (3).
المصادر
الكافي 7: 446 | 6، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن أبي (عليه السلام) كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه، وأمرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
المصادر
التهذيب 8: 302 | 1121، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب.