محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): ان (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن يحيى مثله (1).
المصادر
الفقيه 3: 234 | 1104، واورده في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الكفارات.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقية؛ لانه موافق لمذهب العامة.