محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا، يمين في قطيعة. ورواه في (الامالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور ابن حازم (1). ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل (2). ورواه الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن مثله (3).
وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا؟ قال: تكلّمها، وليس هذا بشيء (1) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
المصادر
الفقيه 3: 228 | 1071، وتفسير العياشي 1: 73 | 146. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 26 | 16.
وفي (الخصال) باسناده عن عليّ (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
المصادر
الخصال: 621 | 10، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب النذر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.
وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى، قال: وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا، ولا أشهد له خبزا (1)، ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): أبقى شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.
المصادر
الكافي 7: 440 | 7، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 27 | 18.
وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها، وقالت: ادنييا فلانة، فكلي معي، فقال: لا، فحلفت، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الاخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (عليه السلام) مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل معها، وليظلها واياها سقف بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ربّها، ولا تعد إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، وفضالة عن العلاء (1)، والذي قبله عن عثمان بن عيسى. وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي (2).
(وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمد بن علي) (1)، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 442 | 17.
الهوامش
1- في التهذيب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة، قال: ليس بشيء، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 441 | 12، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 39 | 55، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان. وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمد مثله. ورواه العياشي في (تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية (2).
المصادر
التهذيب 8: 288 | 1063، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 33 | 36 واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النذر، وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب.
عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألت عن رجل يصرم (1) أخاه، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 149 | 192.
الهوامش
1- يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلامه «الصحاح 5: 1965».
العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1) قال: يعني: الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك، أولا يكلم امه.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، انه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شيء، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.