باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور.

29573. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك (وما) (1)، ترى انه يسوغ لك، فتوثقت، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال: احلف له.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، عن محمد بن الصباح (2).

المصادر

التهذيب 8: 287 | 1056.

الهوامش

1- في المصدر: في كل ما.
2- الفقيه 3: 228 | 1073.