محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حفص، وغير واحد من اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء، انما اراد اكرامه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 462 | 12 ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل (1)، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 446 | 6، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب.
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1) المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (عليه السلام)، قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم (1) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله (2).
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، قال: سألت احدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا، او يعفو عنها.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن ابن بكير بن اعين، (عن أبيه (1))، قال: ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها، وهي مريضة، فقالت لها اختها: افطري، فابت، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري، او كلمتك ابدا، فقالت: جاريتي حرة ان افطرت، فقالت الاخرى: فعليّ المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين ان لم تفطري، فقالت: عليّ مثل ذلك ان افطرت، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: فلتكلمها، ان هذا كله ليس بشيء، وانما هو خطوات الشيطان.