وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن (خالد بن أيمن الحناط)، (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه.
وعنه، عن أبيه، (عن اسماعيل بن مرار، عن يونس) (1)، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه، ولا تقع اليمين الا على العلم، استحلف، أو لم يستحلف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.