محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (محمد بن سهل) (1)، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عليه اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3)، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن ابن سنان نحوه (4).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، كيف يصنع، ولا يدري ما بلغ (1) يمينه، وليس له فيها نية؟ فقال: ليس بشيء.
المصادر
الكافي 7: 460 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.