باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز ان يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل، قال: لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية، ولا شيء عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن اسحاق بن عمّار نحوه (1).
المصادر
1 الكافي 7: 441 | 11، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 35 | 42.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن بكير مثله (2).
وباسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم الاعشى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشتري لهم، قلت: إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه، وليس عليه فيه ضرر، قال: يشتري لهم.