محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (1). ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 441 | 12، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 33 | 35، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 11، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: او غيره (هامش المخطوط).
2- التهذيب 8: 312 | 1160، والاستبصار 4: 47 | 160، وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير...
وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السلام): ان المنصور قال له: رفع إليّ: أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك، ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 445 | 3، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب الملابس وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة، فاتى أبا جعفر (عليه السلام)، فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك، إنّي حلفت بالطلاق و العتاق والنذور، فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.
المصادر
التهذيب 8: 287 | 1058، تفسير العياشي 1: 73 | 148، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 31 | 27.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة، او فلانا فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق الا ما يملك.
المصادر
التهذيب 8: 289 | 1069، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 41 | 60.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل يمين فيها كفارة، الا ما كان من طلاق، او عتاق، أو عهد، أو ميثاق.
المصادر
التهذيب 8: 292 | 1081، والاستبصار 4: 44 | 150، واورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب.
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
وعنه، عن محمد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا طلاق الا على كتاب الله، ولا عتق الا لوجه الله.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي، قال: قال الصادق (عليه السلام): كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق، أو عتق، وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة.
وفي (عيون الاخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان، عن ابراهيم بن العباس قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: حلفت بالعتق، (الا احلف) (1) بالعتق الا اعتقت رقبة، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا ـ وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه ـ بقرابتي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.