محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: انت عليّ حرام، فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
المصادر
الكافي 6: 135 | 4، واورده في الحديث 8 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (1)، وقلت له: الله احلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 134 | 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): قال الله عزّ وجلّ لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (1) فجعلها يمينا، وكفّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد. الحديث.
المصادر
الكافي 7: 452 | 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الكفارات.