باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

29611. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت (1) بعد النذر فعليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله، إلا أنّه قال: فلا نذر عليك (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 455 | 4.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: حاضت (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 238 | 1131.
3- التهذيب 8: 303 | 1127.

29612. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، وفضالة جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها، وخاف ان تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين، وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 8: 313 | 1164.