محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ، او زكاة، او برّ والديها، او صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال: او صلة قرابتها (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر، الا ان ياذن له سيده.