باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

29658. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن بشير، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.

المصادر

التهذيب 8: 316 | 1178، والاستبصار 4: 47 | 162.

29659. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، او تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، فقال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

المصادر

التهذيب 8: 317 | 1179، والاستبصار 4: 45 | 156.

29660. 

قائمة المحتويات محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اغضب، فقال: عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال: اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.

المصادر

الفقيه 3: 228 | 1075 وفيه: غضب.