باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت، وارشها إن عيبت، وأجرة مثلها، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، أو بينته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة (1) ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت: أن صاحبي توجه إلى النيل (2)، فتوجهت نحو النيّل، فلمّا أتيت النيل خبّرت: أنه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به، (3) ورجعت إلى الكوفة ـ إلى أن قال: ـ فاخبرت أبا عبدالله (عليه السلام)، فقال: أرى له عليك مثل كراء (4) البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء (5) البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء (6) البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه، قال: قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، لانّك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق (7)، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك (8)، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك. الحديث. ورواه الكليني كما مر في الاجارة (9).
المصادر
التهذيب 7: 215 | 943.
الهوامش
1- قصر ابن هبيرة: بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أمية، قرب الكوفة. «معجم البلدان 4: 365».
2- النيل: بلدة صغيرة قرب الكوفة. «معجم البلدان 5: 334».
3- في المصدر زيادة: وفرغت فيما بيني وبينه.
4- في المصدر: كرى.
5- في المصدر: كرى.
6- في المصدر: كرى.
7- في المصدر: أنفق.
8- في المصدر: فيلزمك.
9- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أحكام الاجارة.