محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله (1) بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا ارفت (1) الارف (2) وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
المصادر
الكافي 5: 280 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: رفت.
2- الارفة: الحد والجمع: ارف، مثال غرفة وغرف، [الصحاح (ارف) 4: 1330]. (هامش المخطوط).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله جميعاً، قالا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (1).