كتاب الشفعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة

الرقم العنوان
1 باب انها لا تثبت الا للشريك.
2 باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.
3 باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.
4 باب ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق، وبيع مع الملك.
5 باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.
6 باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
7 باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
8 باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.
9 باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.
10 باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.
11 باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
12 باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟