باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة » باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

32220. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

المصادر

الفقيه 3: 45 | 157.

32221. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس (لليهودي والنصراني) (1) شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا (2) كان له رغبة (3).
وقال: للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (5).

المصادر

الكافي 5: 281 | 6.

الهوامش

1- في التهذيب: لليهود والنصارى (هامش المخطوط).
2- في نسخة: إن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
3- في المصدر زيادة: فيه.
4- التهذيب 7: 166 | 737.
5- الفقيه 3: 46 | 160.