محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
وبالإسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: الشفعة واجبة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في المملوك (1): بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 165 | 734.
الهوامش
1- التهذيب 7: 67 | ذيل 829. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب (منه).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: الشفعة على عدد الرجال. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في الحيوان، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).