باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة » باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

32222. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

المصادر

الكافي 5: 281 | 7، والتهذيب 7: 164 | 729، والاستبصار 3: 116 | 412.

الهوامش

1- ليس في التهذبيين.

32223. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: الشفعة واجبة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 281 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 3: 46 | 162.
2- التهذيب 7: 164 | 730، والاستبصار 3: 116 | 413.

32224. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في المملوك (1): بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).

المصادر

التهذيب 7: 166 | 735، والاستبصار 3: 116 | 415.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: يكون (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 210 | 5.

32225. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 165 | 734.

الهوامش

1- التهذيب 7: 67 | ذيل 829. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب (منه).

32226. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1).

المصادر

التهذيب 7: 166 | 736.

الهوامش

1- الففيه 3: 45 | 155 و 156.

32227. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس في الحيوان شفعة.

المصادر

التهذيب 7: 165 | 733.

32228. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في الحيوان، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).

المصادر

الفقيه 3: 46 | 163.

الهوامش

1- في نسخة: رقبة واحدة (هامش المخطوط).