باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة » باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

32233. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 167 | 740، والفقيه 3: 47 | 164.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 77.

32234. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

التهذيب 7: 167 | 742.

الهوامش

1- الفقيه 3: 47 | 165.