باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة » باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.

32232. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (1) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.

المصادر

التهذيب 7: 167 | 739.

الهوامش

1- نض الدين: تيسر «الصحاح (نضض) 3: 1108».