باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة » باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.

32231. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار، وجاء سيل خارق (1) فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قد تهدّم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا الشراء والبيع الاول إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 7: 192 | 850.

الهوامش

1- في المصدر: جارف.