محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه، ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه، إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.