باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.

32279. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر (1) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكاه، فقال: يارسول الله! إن سمرة يدخل علي بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعاه، فقال: ياسمرة! ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، ياسمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارّاً، إذهب يافلان فاقطعها (2)، واضرب بها وجهه.

المصادر

الفقيه 3: 59 | 208.

الهوامش

1- في المصدر: نظر.
2- في نسخة: فاقلعها (هامش المخطوط).

32280. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الجار كالنفس غير مضارّ، ولا آثم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 292 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 146 | 650.

32281. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخبره بقول الانصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 292 | 2.

الهوامش

1- في الفقيه: اضرار (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 147 | 648.
3- التهذيب 7: 146 | 651.

32282. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها فقلعت (ورمي) (1) بها إليه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): انطلق فاغرسها حيث شئت.

المصادر

الكافي 5: 294 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: ثم رمى.

32283. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ضرر ولا ضرار.

المصادر

الكافي 5: 293 | 6.