محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.
قال: وفي رواية اخرى: خمسون ذراعاً، إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يكون بين البئرين إذا (1) كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت (أرضا) (2) رخوة فألف ذراع. ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين ـ يعني: القناة ـ خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه أسقط قوله: يعني: القناة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.