محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في هوائر (1) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها: أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها (حين يعدها) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حريم النخلة طول سعفها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).