باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

33838. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟ أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): لا يجوز غير ذلك (1) لان الشهادة لم تقم للوكيل، وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله) (2).

المصادر

الاحتجاج: 490.

الهوامش

1- في المصدر: لا يجوز ذلك.
2- الطلاق 65: 2.