1 |
باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة |
2 |
باب وجوب اداء الشهادة وتحريم كتمانها |
3 |
باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن |
4 |
باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي، اذا كانت حقا |
5 |
باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم |
6 |
باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقا |
7 |
باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره |
8 |
باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، اذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، والا لم يجز |
9 |
باب تحريم شهادة الزور |
10 |
باب ان الشهود اذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وان كان بعده غرموا |
11 |
باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، الا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه |
12 |
باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم |
13 |
باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعد ما تزوجت، أو بموت فظهر حياته |
14 |
باب انه اذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل |
15 |
باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته الا أن يتوب |
16 |
باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت |
17 |
باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد |
18 |
باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض |
19 |
باب عدم جواز اقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له |
20 |
باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم |
21 |
باب أن الصبي اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت |
22 |
باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ |
23 |
باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما |
24 |
باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز * |
25 |
باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته |
26 |
باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والإخ لأخيه، لا الولد على والده |
27 |
باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره |
28 |
باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه |
29 |
باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف |
30 |
باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم |
31 |
باب عدم قبول شهادة ولد الزنا |
32 |
باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم |
33 |
باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه |
34 |
باب عدم قبول شهادة سابق الحاج اذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح |
35 |
باب عدم قبول شهادة السائل بكفه |
36 |
باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها |
37 |
باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها |
38 |
باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى |
39 |
باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت |
40 |
باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة |
41 |
باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة |
42 |
باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به |
43 |
باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر اليها الشاهد |
44 |
باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع |
45 |
باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود |
46 |
باب حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد الفرع |
47 |
باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض اعضائه |
48 |
باب حكم شهادة الشهود بالحدود اذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره |
49 |
باب ثبوت القتل وكل ماسوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة |
50 |
باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره |
51 |
باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وان شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين |
52 |
باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع |
53 |
باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء |
54 |
باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق |
55 |
باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة |
56 |
باب استحباب الاشهاد على الارض اذا دفن فيها شيء، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير |