محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اشهدت (1) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت، ورتّبها وصححها بما استطعت، حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق، ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ـ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله. محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (جامع البزنطي)، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها، وذكر مثله (2).
وعنه عن داود بن الحصين، قال: سمعت من سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر، عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها بخلاف ما اشهدت عليه، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما اشهدت عليه، أفيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله، ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى (3).