محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين مثله، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد (1)، ولا يحل له إلا أن يشهد.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء، لأنهما لم يشهداه ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيى مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد.
وبإسناده عن علي بن أحمد بن اشيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طهرت امرأته من حيضها؟ فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة أفيتركها معلقة؟!.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد.