محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).