محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (1) واحد؟ قال: لا تجوز شهادتهما.
وعن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد، عن الحسين) (1)، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: يجوز. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.