محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا (1)، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لأبنه، أو الأخ لأخيه، فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لأبنه، والأخ لأخيه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.