باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته

33960. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

المصادر

الكافي 7: 392 | 1، والتهذيب 6: 247 | 627.

33961. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: اذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 393 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 247 | 628.

33962. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها.

المصادر

التهذيب 6: 247 | 629.