محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: اذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها.