محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1).
المصادر
الكافي 7: 390 | 1.
الهوامش
1- التهذيب 6: 266 | 711، والاستبصار 3: 26 | 82 ولم يرد ابن ابي عمير في التهذيب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أن حقه لحق. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (1) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها (2) في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي (1)، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة (1) والنفساء.
وبالاسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام (1) صاح أو لم يصح، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الذي قبله.
وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها (خاتم من الله) (1)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 404 | 10.
الهوامش
1- خاتم من الله: كناية عن البكارة. (اساس البلاغة: 103).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 392 | 10 ولاحظ الحديث 21 التالي.
الهوامش
1- في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن ابي عبدالله، عن ابي عبدالله (عليه السلام).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. وبالاسناد مثله، إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان (1).
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال. وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل
وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).
وعنه، عن صفوان، ومحمد (1) بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان (1)، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا أنه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة (1).
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.
وعنه، عن (عبيد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال) (1)، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.
المصادر
التهذيب 6: 265 | 710، والاستبصار 3: 24 | 78.
الهوامش
1- في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.
وبإسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، (عن ابن أبي عمير) (1)، عن عبدالله بن الحكم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن الحكم مثله (2).
المصادر
التهذيب 6: 267 | 715، والاستبصار 3: 27 | 86.
الهوامش
1- في الفقيه والاستبصار: عن ابي عمران (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: عن ابن ابي عمران.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، وفيهم من يتهمها، فكتب: لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا ـ لعنهم الله ـ هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه (1)، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظراً، لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح (واستحل الفروج) (2) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين، عدلين، فقلت: فأنى ذكر الله تعالى قوله: (فرجل وامرأتان) (3) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي، إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
وبالاسناد عن (داود بن الحصين، وعن سعد، عن) (1) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجبا.
المصادر
التهذيب 6: 269 | 726، والاستبصار 3: 30 | 98.
الهوامش
1- في التهذيب: سعد بن عبدالله بن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت.
وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.
وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأه ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق (1) لها، أيعتق ذلك، وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد مثله (1).
وعنه، عن الحسين (1) بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (1)، والذي قبله بإسناده عن حماد مثله.
وعنه، (عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب مثله (2). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 271 | 736، والاستبصار 3: 31 | 104.
الهوامش
1- كذا في التهذيب، وفي الاستبصار: بإسناده عن ابن سنان (هامش المخطوط).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن (يحيى بن خالد الصيرفي) (1)، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها (ما أثابها) (2) به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.
قال: وفي رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
وفي (عيون الأخبار) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) ـ عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة قيل إنها زنت، فذكرت المرأة أنها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدنها بكراً، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمد بن سنان (1)، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهن عن الرؤية، ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزّ وجلّ: (اثنان ذوا عدل منكم) مسلمين (أو آخران من غيركم) (2) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان (1) بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.