محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال (1): تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده (3) عن الحسن بن محبوب (4).
وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال: ـ قلت: أرأيت إن اعتق نصفه، تجوز (1) شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان (1) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ وحماد، عن شعيب (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلا فلا تجوز.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السلام): وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (1).
وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقك ما اعتق النصف من الألفين.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (1) قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.