باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

33894. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

المصادر

الكافي 7: 389 | 1، والتهذيب 6: 248 | 634، والاستبصار 3: 15 | 42.

33895. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 39 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 6: 248 | 635، والاستبصار 3: 16 | 43.

33896. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 389 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 248 | 633، والاستبصار 3: 15 | 41.

33897. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

المصادر

الفقيه 3: 28 | 81.

33898. 

قائمة المحتويات وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال (1): تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده (3) عن الحسن بن محبوب (4).

المصادر

الفقيه 3: 26 | 69.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: لا (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 249 | 636.
3- في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.
4- الاستبصار 3: 16 | 44.

33899. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال: ـ قلت: أرأيت إن اعتق نصفه، تجوز (1) شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

المصادر

الفقيه 3: 29 | 86.

الهوامش

1- في المصدر: أتجوز.

33900. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.

المصادر

التهذيب 6: 250 | 642، والاستبصار 3: 17 | 50.

33901. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان (1) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

المصادر

التهذيب 6: 250 | 640، والاستبصار 3: 17 | 48.

الهوامش

1- في نسخة: ابن عثمان (هامش المخطوط).

33902. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعا، عن جميل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده.

المصادر

التهذيب 6: 250 | 641 والاستبصار 3: 17 | 49.

33903. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

المصادر

التهذيب 6: 249 | 638، والاستبصار 3: 16 | 46.

33904. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ وحماد، عن شعيب (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلا فلا تجوز.

المصادر

التهذيب 6: 249 | 639، والاستبصار 3: 16 | 47.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن سعيد.

33905. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

المصادر

التهذب 6: 249 | 637، والاستبصار 3: 16 | 45.

33906. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السلام): وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (1).

المصادر

التهذيب 6: 250 | 643، والاستبصار 3: 18 | 51.

الهوامش

1- الفقيه 3: 28 | 80 وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

33907. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقك ما اعتق النصف من الألفين.

المصادر

التهذيب 6: 279 | 767.

33908. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (1) قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

المصادر

تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 276.

الهوامش

1- البقرة 2: 282.