محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي؟ قال: فقال: لا، إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا كل ما قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير (1)... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.