محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم: (وانه لذكر لك ولقومك) (1)!. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن السندي بن محمد عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (2). وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله (3). ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله ـ إلى قوله ـ: لا تغفر ذنبه.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن (1) عيسى بن عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (1)، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: (نعم، تجوز شهادته) (2) ولا يؤم.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.