محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحماد (1)، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاخير، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه، ثم يتوب، إلا جازت شهادته إلا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.