باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

34085. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

المصادر

التهذيب 6: 284 | 784، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب.

34086. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد، قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام (1).

المصادر

التهذيب 6: 284 | 785.

الهوامش

1- كان فيه دلالة على ان الريش هو الحمام في السبق لا النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند اهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح امكن ارادته من الخبر فتدبر. «منه رحمه الله».

34087. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت فان من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند (1) الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فانها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) اسامة بن زيد، وأجرى الخيل.

المصادر

الفقيه 3: 30 | 88.

الهوامش

1- في نسخة: عن «هامش المخطوط».