باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

34082. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنه حر؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 279 | 765، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب الوصايا، وباسناد آخر في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب العتق.

الهوامش

1- التهذيب 6: 279 | 766.