محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) ـ في حديث ـ إن عمر قال لعلي (عليه السلام): فهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر (3). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله، إلا أنه قال: ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (4).
المصادر
الكافي 7: 401 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن احمد.
2- في المصدر زيادة: عن ابيه، عن ابائه (عليهم السلام).