باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

34017. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة (1) على المسلمين.

المصادر

الكافي 7: 398 | 1، التهذيب 6: 252 | 651.

الهوامش

1- في التهذيب: الملل (هامش المخطوط).

34018. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى (1)، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 398 | 2.

الهوامش

1- في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.
2- التهذيب 6: 252 | 652.

34019. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

المصادر

الفقيه 3: 28 | 81.