محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الشهود إذا (1) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3).
المصادر
الكافي 7: 383 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: شهدوا على رجل ثم (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.