باب ان الشهود اذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وان كان بعده غرموا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب ان الشهود اذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وان كان بعده غرموا

33853. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الشهود إذا (1) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3).

المصادر

الكافي 7: 383 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: شهدوا على رجل ثم (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
2- التهذيب 6: 259 | 685.
3- الفقيه 3: 37 | 124.